Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 4, halaman 108

  1. الباب الثامن في الاستثناء
  2. الفصل الثالث في أحكامه

وإن أراد الاستثناء بأدواته، فإما أن يكون ذلك في النصوص، وإما أن يكون (١) في الظواهر، فإن كان ذلك في النصوص فلا يصح؛ لأن النص لا يستثنى منه بالنية، فإذا قلت: له عندي عشرة، وتنوي بها ثمانية، ثم تبين بعد ذلك مرادك فلا يصح ذلك الاستثناء.

وإن كان ذلك في الظواهر مثل إطلاق العام ويريد به الخاص ثم يفسره [بعد] (٢) ذلك (٣)، مثل أن يقول: نساؤه طوالق ونوى بعضهن.

ثم بعد ذلك فسر مراده منهن، فها هنا خاصة يمكن التقييد بالنية، فلا يصح تقييده بالنية إذًا إلا في الظواهر إذا خصصت بأدوات الاستثناء، ولا يصح ذلك في النصوص ولا في مشيئة الله تعالى.

وحجة القول بتقييده/ ٢٠١/ بما إذا أضمره: أن الكلام (٤) حقيقة في النفساني (٥)، فإذا أضمر الاستثناء في نفسه [أي: أوقعه في نفسه] (٦) فإنه ينفعه

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 4، ص 108 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1981)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.