Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 4, halaman 112

  1. الباب الثامن في الاستثناء
  2. الفصل الثالث في أحكامه

من زيد، فإذا كان قبيحًا عرفًا كان قبيحًا لغة؛ لأن الأصل عدم النقل والتغيير (١).

ومنها: أن الاستثناء يقاس على الشرط والغاية والصفة؛ إذ لا يجوز تأخيرها باتفاق والجامع بينهما: أن الجميع فضلة في الكلام غير مستقلة بنفسها (٢).

ومنها: أن الاستثناء لو جاز تأخيره (٣) لما استقر شيء من العقود: كالطلاق والعتاق، ولا يثبت حنث ولا إقرار ولا عهود (٤)، وقد حكى ابن العربي في القبس (٥): أنه سمع امرأة ببغداد تقول لجاريتها: مذهب ابن

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 4، ص 112 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1985)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.