من زيد، فإذا كان قبيحًا عرفًا كان قبيحًا لغة؛ لأن الأصل عدم النقل والتغيير (١).
ومنها: أن الاستثناء يقاس على الشرط والغاية والصفة؛ إذ لا يجوز تأخيرها باتفاق والجامع بينهما: أن الجميع فضلة في الكلام غير مستقلة بنفسها (٢).
ومنها: أن الاستثناء لو جاز تأخيره (٣) لما استقر شيء من العقود: كالطلاق والعتاق، ولا يثبت حنث ولا إقرار ولا عهود (٤)، وقد حكى ابن العربي في القبس (٥): أنه سمع امرأة ببغداد تقول لجاريتها: مذهب ابن
Rujukan halaman ini:رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 4، ص 112 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1985)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.