Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 4, halaman 113

  1. الباب الثامن في الاستثناء
  2. الفصل الثالث في أحكامه

في الاستثناء غير صحيح؛ إذ لو كان صحيحًا لقال الله لنبيه أيوب ﵇: استثن ولا تحنث ولا يقول له: ﴿وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلا تَحْنَث﴾ (١) (٢) (٣).

قوله: (واختار القاضي عبد الوهاب (٤) والإِمام (٥) جواز استثناء (٦) الأكثر، وقال القاضي أبو بكر: يجب أن يكون أقل، وقيل: يجوز المساوي دون الأكثر، لنا: قوله (٧) تعالى: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إلا مَنِ اتَّبَعَكَ [مِنَ الْغَاوِينَ] (٨)﴾ (٩) ومعلوم أنهم الأكثر (١٠)).

ش: هذه مسألة ثالثة (١١) من أحكام الاستثناء، وهي نهاية الاستثناء.

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 4، ص 113 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1986)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.