Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 4, halaman 116

  1. الباب الثامن في الاستثناء
  2. الفصل الثالث في أحكامه

أما القول الأول: وهو استثناء الأكثر وهو مذهب الجمهور من الفقهاء والمتكلمين فحجته كما قاله (١) المؤلف: قوله تعالى: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إلا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ﴾ (٢)، لأن الغاوين أكثر من المهتدين والدليل على أنهم أكثر: قوله تعالى: ﴿وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللهِ﴾ (٣)، وقوله تعالى: ﴿وَمَا أَكثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ (٤)، وقوله تعالى: ﴿وَمَا وَجَدْنَا لأَكثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ﴾ (٥) (٦)، وقوله تعالى: ﴿وَقَلِيلٌ منْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾ (٧) وغير ذلك (٨).

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 4، ص 116 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1989)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.