Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 4, halaman 128

  1. الباب الثامن في الاستثناء
  2. الفصل الثالث في أحكامه

المتأخرين من الحنفية قالوا: لا يكون الاستثناء من الإثبات نفيًا (١)، كما لا يكون الاستثناء من النفي إثباتًا، كما قاله (٢) المؤلف في قوله: "ومن أصحابه المتأخرين من يحكي التسوية بينهما"، وذكر المؤلف أن الاستثناء من النفي إثبات عند الجمهور، خلافًا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى.

قوله (٣): (ومن أصحابه المتأخرين من يحكي التسوية بينهما)، [ضمير] (٤) التثنية عائد على الاستثناءين / ٢٠٣/: الاستثناء من الإثبات والاستثناء من النفي، فحصل (٥) من كلام المؤلف أن مذهب الجمهور أن الاستثناء من النفي إثبات، وأن الاستثناء من الإثبات نفي (٦)، وللحنفية في ذلك قولان (٧): قول

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 4، ص 128 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2001)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.