Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 4, halaman 129

  1. الباب الثامن في الاستثناء
  2. الفصل الثالث في أحكامه

المتقدمين منهم، وقول المتأخرين منهم، فالمتقدمون منهم يقولون بالتفصيل: فالاستثناء من الإثبات نفي كما قاله الجمهور، والاستثناء من النفي لا يكون إثباتًا (١)، وإلى هذا القول أشار المؤلف [بقوله] (٢): "ومن النفي إثبات خلافًا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى".

وأما المتأخرون من الحنفية فيقولون بالإطلاق؛ فلا يقتضي الاستثناء عندهم نفيًا ولا إثباتًا، وإلى هذا القول أشار المؤلف بقوله: ومن أصحابه المتأخرين من يحكي التسوية بينهما في عدم إثبات نقيض المحكوم به بعد إلا (٣).

واعلم أن هذه المسألة يتوقف فهمها على قاعدتين: إحداهما (٤) لغوية والأخرى عقلية (٥).

فأما القاعدة اللغوية: فهي أن قولك مثلًا: قام القوم إلا زيدًا، فيه

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 4، ص 129 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2002)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.