أجيب عن هذه الحجة: بأن (٢) قاعدة الاستثناء من النفي إثبات [قد] (٣) تستثنى منها الشروط، لأن الشرط لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم (٤) (٥)، كما نبه المؤلف على ذلك في الفائدة الثانية التي ختم بها هذا الباب؛ لأنه قال هنالك: "ولما (٦) كانت الشروط لا يلزم من وجودها الوجود ولا العدم لم يلزم من الحكم بالنفي قبل الاستثناء لعدم الشرط، الحكم بالوجود بعد الاستثناء لأجل وجوده، فيكون مطردًا فيما عدا الشروط" (٧).
Rujukan halaman ini:رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 4، ص 133 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2006)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.