Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 4, halaman 134

  1. الباب الثامن في الاستثناء
  2. الفصل الثالث في أحكامه

قوله: (وإِذا تعقب [الاستثناء] (١) الجمل يرجع إِلى جملتها عند مالك والشافعي وعند أصحابهما، [وإِلى الأخيرة عند أبي حنيفة] (٢)، ومشترك بين الأمرين عند المرتضى (٣)، ومنهم من فَصَّل فقال: إِن تنوعت الجملتان بأن تكون إِحداهما (٤) خبرًا والأخرى (٥) أمرًا عاد إِلى الأخيرة فقط، وإِن لم تتنوع الجملتان ولا كان حكم إِحداهما (٦) في الأخرى ولا أضمر اسم إِحداهما في الأخرى فكذلك أيضًا، وإلا عاد إِلى الكل، واختاره الإِمام، وتوقف القاضي أبو بكر (٧) منا في الجميع).

ش: هذه هي المسألة الخامسة من أحكام الاستثناء، وهي (٨): تعقب الاستثناء الجمل هل يرجع الاستثناء إلى جميع الجمل أو يرجع إلى الجملة الأخيرة خاصة؟ (٩) ذكر المؤلف فيه خمسة أقوال: قيل: يرجع إلى الجميع،

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 4، ص 134 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2007)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.