Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 4, halaman 152

  1. الباب الثامن في الاستثناء
  2. الفصل الثالث في أحكامه

[والطغاة] (١) والجناة إلا من تاب، إذًا لا خلاف أن الاستثناء يرجع إلى الجميع؛ لأن هذه الجمل آيلة إلى شيء واحد.

واعلم أن هذه العبارات الأربع كلها مدخولة (٢): أما عبارة الإمام الفخر وهي قوله: إذا تعقب (٣) الاستثناء الجمل، وهي عبارة المؤلف. فيعترض عليها/ ٢٠٦/ بأنها غير مانعة لاندراج الجمل التي تنبئ عن شيء واحد [فيها] (٤) مع أنها لا يدخلها الخلاف، وأما عبارة الباجي، وهي قوله (٥): إذا (٦) تعقب الاستثناء الجمل المعطوفة، وكذلك عبارة إمام الحرمين وهي (٧) قولنا: إذا تعقب (٨) الاستثناء الجمل المختلفة المعطوفة، وكذلك عبارة سيف الدين، وهي (٩) قولنا: إذا تعقب (١٠) الاستثناء الجمل المعطوفة بالواو فهي معترضة بأنها غير جامعة ولا مانعة.

وبيان ذلك أن حروف العطف العشرة على ثلاثة أقسام: أحدها يتأتى فيها الخلاف من غير خلاف، وقسم لا يتأتى فيها الخلاف (١١) باتفاق، وقسم

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 4، ص 152 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2025)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.