Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 4, halaman 153

  1. الباب الثامن في الاستثناء
  2. الفصل الثالث في أحكامه

متردد فيه (١)، فالذي يتأتى فيه (٢) الخلاف باتفاق هو اربعة وهي: الواو، والفاء، وثم، وحتى.

قال المؤلف في الشرح: لأن هذه الأربعة تجمع بين الشيئين في الحكم معًا فيمكن الاستثناء منهما أو من (٣) أحدهما، كقولك: قام الرجال والنساء إلا الطوال (٤) أو فالنساء، أو ثم النساء، أو حتى النساء (٥).

والقسم الذي لا يتأتى فيه الخلاف باتفاق هو (٦) ثلاثة أحرف وهي: أو، وأم، وإما، كقولك: أكرم الرجال أو (٧) النساء إلا من عصى الله، أو أكرم [إما] (٨) الرجال وإما النساء إلا من عصى الله، أو أكرم الرجال أم النساء إلا من عصى الله.

قال المؤلف في الشرح: المحكوم عليه ها هنا واحد قطعًا ولم يتعرض للآخر أصلًا لا بالنفي ولا بالإثبات، لأن حرف العطف ها هنا [هو] (٩) لأحد

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 4، ص 153 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2026)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.