Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 4, halaman 154

  1. الباب الثامن في الاستثناء
  2. الفصل الثالث في أحكامه

الشيئين لا بعينه، فلا احتمال (١) في هذا القسم (٢).

والقسم المتردد بين القسمين هو (٣) ثلاثة أحرف وهي: بل، ولا، ولكن.

كقولك: قام الرجال بل النساء إلا الطوال، أو (٤) قام الرجال لا النساء إلا الطوال، أو ما قام الرجال لكن النساء إلا الطوال، فالمحكوم عليه واحد بعينه، أي: فالمحكوم عليه بالقيام أحد الفريقين بعينه دون الآخر، قال المؤلف في الشرح: يمكن أن يقال: لا يمكن عود الاستثناء عليهما لعدم اندراجهما معًا في الحكم؛ إذ عود الاستثناء عليهما يقتضي عود الحكم عليهما، ويمكن أن يقال: إنهما معًا محكوم عليهما: أحدهما محكوم عليه بالنفي، والآخر محكوم عليه بالإثبات، ولكن إن صححنا عود الاستثناء عليهما يلزم أن يرفع باعتبار النفي وينصب باعتبار الإيجاب، واجتماع الرفع والنصب محال، إلا أن يصرف (٥) أحدهما للفظ والآخر للمعنى، فهذا القسم هو موضع تردد (٦).

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 4، ص 154 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2027)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.