Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 4, halaman 162

  1. الباب الثامن في الاستثناء
  2. الفصل الثالث في أحكامه

فالوجه الصحيح: هو عوده على الاستثناء خاصة، والثلاثة الباطلة: عوده على أصل الكلام، أو عوده عليهما معًا، أو لا عوده على واحد منهما (١).

فقوله: (ترجيحًا للقرب (٢))، إشارة (٣) إلى أنه يعود على الاستثناء خاصة، ولا يعود على أصل الكلام خاصة.

وقوله: (ونفيًا للغو الكلام)، إشارة (٤) إلى أنه لا يصح عوده عليهما معًا، و (٥) لا يصح أن يعود لا عليهما (٦) معًا.

قوله: (وإِذا عطف استثناء على استثناء، فإِن كان الثاني بحرف عطف (٧) ...) إلى آخر كلامه .. هذا الذي ذكره المؤلف هو القول الذي عليه الجمهور من النحاة والأصوليين (٨) / ٢٠٨/، وذكر بعضهم الخلاف في

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 4، ص 162 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2035)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.