Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 4, halaman 163

  1. الباب الثامن في الاستثناء
  2. الفصل الثالث في أحكامه

القسم الثاني والثالث، أعني بالقسم الثاني: استثناء الأكثر (١) والمساوي، كقولك: [له] (٢) عندي عشرة إلا ثلاثة إلا أربعة، أو عشرة إلا ثلاثة إلا ثلاثة، وأعني بالقسم الثالث: استثناء الأقل، كقولك: له عندي عشرة [إلا ثلاثة] (٣) إلا اثنين.

فإذا كان الاستثناء الثاني أكثر من الأول نحو [قوله: له] (٤) عندي عشرة إلا ثلاثة إلا أربعة، [فمذهب] (٥) الجمهور: أن الاستثناءين يرجعان معًا إلى أصل الكلام، ومذهب الفراء: أن الاستثناء [الثاني] (٦) منقطع يضم إلى أصل الكلام فيكون مقرًا به، تقدير الكلام: له عندي عشرة إلا ثلاثة سوى الأربعة التي [له] (٧) عليَّ (٨)، فعلى قول الجمهور يكون أقر بثلاثة، وعلى قول الفراء يكون أقر بأحد عشر.

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 4، ص 163 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2036)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.