Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 4, halaman 164

  1. الباب الثامن في الاستثناء
  2. الفصل الثالث في أحكامه

قال ابن عصفور في شرح الجمل (١): كأنه قال: له عشرة إلا ثلاثة سوى الأربعة التي تقررت له عندي (٢)، وهكذا [إذا كان الاستثناء الثاني مساويًا للأول] (٣) كإذا (٤) قال: له عندي عشرة إلا ثلاثة إلا ثلاثة، فعلى قول الجمهور يكون أقر بأربعة، وعلى قول الفراء يكون أقر بعشرة.

وقال ابن مالك في شرح التسهيل (٥): وهذا القول هو الصحيح؛ لأنه جار على قاعدة [جعل] (٦) الاستثناء الأول إخراجًا والثاني إدخالًا (٧).

وأما القسم الثاني وهو استثناء الأقل: فمذهب الجمهور: أن الاستثناء الثاني يعود إلى الاستثناء الأول، فيستثنى منه، ومذهب الفراء: أن الاستثناء الثاني منقطع يضم إلى أصل الكلام فيكونُ مُقَرًا به (٨) كما قال في القسم الذي فرغنا منه، فإذا قال: له عندي عشرة إلا ثلاثة إلا اثنين، فعلى

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 4، ص 164 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2037)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.