قال ابن عصفور في شرح الجمل (١): كأنه قال: له عشرة إلا ثلاثة سوى الأربعة التي تقررت له عندي (٢)، وهكذا [إذا كان الاستثناء الثاني مساويًا للأول] (٣) كإذا (٤) قال: له عندي عشرة إلا ثلاثة إلا ثلاثة، فعلى قول الجمهور يكون أقر بأربعة، وعلى قول الفراء يكون أقر بعشرة.
وقال ابن مالك في شرح التسهيل (٥): وهذا القول هو الصحيح؛ لأنه جار على قاعدة [جعل] (٦) الاستثناء الأول إخراجًا والثاني إدخالًا (٧).
وأما القسم الثاني وهو استثناء الأقل: فمذهب الجمهور: أن الاستثناء الثاني يعود إلى الاستثناء الأول، فيستثنى منه، ومذهب الفراء: أن الاستثناء الثاني منقطع يضم إلى أصل الكلام فيكونُ مُقَرًا به (٨) كما قال في القسم الذي فرغنا منه، فإذا قال: له عندي عشرة إلا ثلاثة إلا اثنين، فعلى
Rujukan halaman ini:رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 4، ص 164 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2037)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.