Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 4, halaman 165

  1. الباب الثامن في الاستثناء
  2. الفصل الثالث في أحكامه

مذهب الجمهور يكون أقر بتسعة، وعلى مذهب الفراء يكون أقر بتسعة أيضًا، لأنك [تخرج] (١) الثلاثة من العشرة فيبقى سبعة، ثم تضم الاثنين إلى السبعة فيكون المقر به تسعة كما قلنا، فتقدير الكلام على هذا القول: [له] (٢) عندي عشرة إلا ثلاثة (٣) سوى الاثنين الذي (٤) له عندي.

ومذهب أبي يوسف القاضي: أن الاستثناءين معًا يرجعان إلى أصل الكلام، وهو المستثنى منه، فيكون المقر به في هذا المثال المذكور خمسة (٥)، وقال بعض النحاة: يجوز في ذلك وجهان:

أحدهما: رد الاستثناءات كلها إلى أصل الكلام كما قال أبو يوسف القاضي.

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 4، ص 165 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2038)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.