مذهب الجمهور يكون أقر بتسعة، وعلى مذهب الفراء يكون أقر بتسعة أيضًا، لأنك [تخرج] (١) الثلاثة من العشرة فيبقى سبعة، ثم تضم الاثنين إلى السبعة فيكون المقر به تسعة كما قلنا، فتقدير الكلام على هذا القول: [له] (٢) عندي عشرة إلا ثلاثة (٣) سوى الاثنين الذي (٤) له عندي.
ومذهب أبي يوسف القاضي: أن الاستثناءين معًا يرجعان إلى أصل الكلام، وهو المستثنى منه، فيكون المقر به في هذا المثال المذكور خمسة (٥)، وقال بعض النحاة: يجوز في ذلك وجهان:
أحدهما: رد الاستثناءات كلها إلى أصل الكلام كما قال أبو يوسف القاضي.
Rujukan halaman ini:رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 4، ص 165 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2038)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.