Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 4, halaman 166

  1. الباب الثامن في الاستثناء
  2. الفصل الثالث في أحكامه

والوجه الثاني: رد كل استثناء إلى الاستثناء الذي قبله، كما قال الجمهور (١).

فهذه أربعة أقوال:

أحدها: رد كل استثناء إلى الاستثناء الذي قبله وهو مذهب الجمهور.

القول (٢) الثاني: رد ما بعد الاستثناء الأول إلى أصل الكلام [أي يضم إلى أصل الكلام] (٣) ثم يستثنى منه الاستثناء الأول وهو مذهب الفراء.

القول الثالث: أن الاستثناءات كلها تستثنى من أصل الكلام وهو مذهب أبي يوسف القاضي.

القول الرابع: جواز الوجهين كما قال بعض النحاة.

فإذا فرعنا على مذهب الجمهور: الذي هو رد كل استثناء إلى الذي قبله، فإذا قال: [له] (٤) عندي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية إلا سبعة إلا ستة إلا خمسة إلا أربعة إلا ثلاثة إلا اثنين إلا واحدًا، ففي طريق العلم بما (٥) أقر به خمسة أوجه:

أحدها: أن تطرح عدد الأفراد من المستثنى منه، وعدد الأفراد في هذا المثال خمسة، فإذا طرحت خمسة من المستثنى منه الذي هو العشرة فالمُقَرُّ به

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 4، ص 166 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2039)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.