Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 4, halaman 172

  1. الباب الثامن في الاستثناء
  2. الفصل الثالث في أحكامه

فقولك: صل: دال، والصلاة مدلول، ومحلها الأزمان، ومن هذا المحل يستثنى] (١)، وقوله: ﴿لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إلا أَن يُحَاطَ بِكُمْ﴾ (٢) فقوله: ﴿لَتَأْتُنَّنِي بِه﴾، دال، والإتيان بأخي يوسف مدلول، ومحله الأحوال.

قوله (٣): (الثانية): [أن] (٤) إِطلاق العلماء (٥): الاستثناء من النفي إِثبات، يجب أن يكون مخصوصًا، فإِن الاستثناء يرد على الأسباب، والشروط، والموانع، والأحكام، والأمور العامة التي لم ينطق بها، فالأول: نحو: لا عقوبة إِلا بجناية، والثاني: نحو: لا صلاة إِلا بطهور، والثالث: [نحو] (٦) لا تسقط الصلاة عن المرأة إِلا بالحيض، والرابع: نحو: قام (٧) القوم إِلا زيدًا، والخامس: نحو: قوله تعالى: ﴿لَتَأْتُنَّنِي بِهِ [إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ] (٨)﴾ (٩) (١٠)، ولما كانت الشروط لا يلزم من وجودها الوجود ولا العدم، لم يلزم من الحكم بالنفي قبل الاستثناء لعدم الشرط، الحكم بالوجود بعد الاستثناء لأجل وجوده، فيكون مطردًا فيما عدا الشروط) (١١).

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 4، ص 172 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2045)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.