Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 4, halaman 173

  1. الباب الثامن في الاستثناء
  2. الفصل الثالث في أحكامه

ش: المقصود بهذه الفائدة، الرد على الحنفية القائلين بأن (١) الاستثناء من النفي لا يكون إثباتًا (٢)؛ فإنهم قالوا: لو كان الاستثناء من النفي إثباتًا لزوم من قوله ﷺ: "لا صلاة إلا بطهور" (٣)، و"لا نكاح إلا بولي" (٤) ثبوت الصلاة بمجرد الطهارة (٥)، وثبوت النكاح بمجرد الولي (٦)، وذلك باطل.

أجيب بأن الحديث إنما سبق لبيان شروط (٧) الصلاة والنكاح، ولا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط.

قوله: (يجب أن يكون مخصوصًا)، أي: مقيدًا بما عدا الاستثناء من الشروط، وأما الاستثناء من الشروط (٨) فلا يصح فيه ذلك، وإلى هذا الجواب أشار المؤلف بقوله: ولما كانت الشروط لا يلزم من وجودها الوجود ولا العدم لم يلزم من الحكم بالنفي قبل الاستثناء لعدم الشرط) الحكمُ بالوجود بعد الاستثناء لأجل وجوده.

قوله: (لم يلزم من الحكم بالنفي) أي: لم يلزم من الحكم بنفي المشروط وهو الصلاة أو النكاح في قوله ﵇: "لا صلاة إلا بطهور"، و"لا نكاح إلا بولي".

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 4، ص 173 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2046)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.