Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 4, halaman 174

  1. الباب الثامن في الاستثناء
  2. الفصل الثالث في أحكامه

قوله: (لعدم الشرط) يعني: لعدم الشرط الذي هو الطهارة أو الولي.

قوله: (الحكم بالوجود) أي: بثبوت المشروط الذي هو الصلاة أو (١) النكاح في مثالنا.

قوله: (لأجل وجوده)، أي: لأجل وجود الشرط الذي هو الطهارة أو الولي في مثالنا.

قوله: (فيكون مطردًا فيما عدا الشروط) (٢)، أي: فيكون قولهم: الاستثناء من النفي إثبات مطردًا فيما عدا الشروط، وإلا فيلزم عليه صحة الصلاة بوجود الطهارة خاصة [من غير ركوع ولا سجود] (٣)، وصحة النكاح بوجود الولي خاصة [من غير عقد] (٤)، ولا قائل به.

قال المؤلف في شرحه: الاستثناء يقع في عشرة أمور (٥): اثنان ينطق بهما، وثمانية لا ينطق بها (٦)، فأما اللذان ينطق بهما فهما: الأحكام والصفات، فمثال الأحكام: قام القوم إلا زيدًا، ونحوه من الأفعال، وأما (٧) الاستثناء من الصفة فهو (٨) على ثلاثة أقسام:

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 4، ص 174 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2047)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.