Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 4, halaman 218

  1. الباب التاسع في الشروط
  2. الفصل الثالث في حكمه

البدلية فإن المشروط (١) يحصل بحصول أحدهما من غير تعيين، كقوله: إن دخلت الدار أو (٢) كلمت زيدًا فأنت طالق، فإنها تطلق بأيها حصل ولا يتوقف طلاقها على مجموع الشرطين.

قوله: (وإِلى المعلق تعيينه)، هذا كلام الإمام في المحصول (٣)، واستشكله المؤلف في الشرح (٤)، وبيان إشكاله: أن قوله: (وإِلى المعلق (٥) تعيينه) أن المتكلم له (٦) أن يعين أحد الشرطين للمشروط إذا كانا على البدل (٧)، نحو قولك: إن دخلت الدار أو كلمت زيدًا فأنت طالق، وبيان هذا: أن تعيين المتكلم أحد الشرطين لا يخلو إما أن يكون عند التلفظ، وإما أن يكون تعيينه بعد التلفظ، وأيًا ما (٨) كان فهو باطل.

فإنه إن عين أحدهما عند التلفظ للشرطين وألغى الآخر، فإنه يكون من باب تعليق (٩) المشروط على شرط واحد، وأين الشرطان؟ وإن كان تعيينه

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 4، ص 218 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2089)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.