Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 4, halaman 219

  1. الباب التاسع في الشروط
  2. الفصل الثالث في حكمه

بعد التلفظ فهو باطل؛ إذ ليس له بعد ذلك أن يعين أحدهما (١) للشرطية ويبطل الآخر، وأين التعيين؟.

فلا يصح (٢) إذًا قوله (٣): للمعلِّق (٤) تعيين أحد الشرطين، على كل تقدير.

قال المسطاسي: هذا الاعتراض الذي أورده المؤلف على الإمام، هو وهم من المؤلف؛ لأن الإمام إنما قال: للمعلق تعيينه (٥) في المشروط، لا في الشرط، ونصه في المحصول: الشرط الواحد إذا دخل على مشروطين على سبيل البدل، كقوله لجاريته: إن زنيت جلدتك أو نفيتك (٦)، ومقتضاه (٧) أحدهما (٨) مع أن التعيين فيهما للقائل. انتهى (٩). فحصل (١٠) مما ذكرنا أن التعيين إنما يكون في أحد المشروطين لا في أحد الشرطين، وقد وقع في بعض النسخ وهو (١١) الأولى: وإذا رتب مشروطان على شرط، فإن كانا على الجمع حصلا عند وجوده، وإن كانا على البدل حصل أحدهما، وللمعلق (١٢)

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 4، ص 219 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2090)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.