Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 4, halaman 230

  1. الباب التاسع في الشروط
  2. الفصل الثالث في حكمه

الأكثر، وقال القاضي أبو بكر: يجب أن يكون [أقل] (١)، وقيل (٢): يجوز المساوي، دون الأكثر (٣).

قوله: (واتفقوا على وجوب اتصال الشرط)، يريد لفظًا أو ما في حكمه، فلا يعتبر انفصاله (٤) بسعال أو عطاس ونحوهما (٥) كما تقدم في الاستثناء؛ لأن ذلك لا يعد انفصالاً في العرف والعادة.

ووجه الاتفاق على وجوب اتصال الشرط بالكلام: أن الشروط اللغوية أسباب، والأسباب متضمنة للحكم والمصالح، فلا ينبغي أن تؤخر المصالح اهتمامًا واعتناءً بها (٦)؛ ولأن (٧) الشرط لا يستقل بنفسه لأنه فضلة الكلام (٨).

ووجه الاتفاق على جواز التقييد بالشرط، وإن كان الخارج به أكثر من الباقي: فهو عدم القبح في الإخراج؛ لأنه إذا قال: (٩) أكرم بني تميم إن

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 4، ص 230 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2101)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.