Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 4, halaman 231

  1. الباب التاسع في الشروط
  2. الفصل الثالث في حكمه

أطاعوا الله، فقد لا يطيعه أكثرهم فيخرج من الكلام أكثره، وقد لا يطيعه أحد (١) منهم فيبطل جميع الكلام فلا يقبح ذلك، بخلاف الاستثناء؛ لأن المتكلم [به] (٢) يعد عابثًا بنطقه بما يعتقد بطلان أكثره أو بطلان جميعه (٣).

والفرق بين الشرط والاستثناء: أن الخارج (٤) بالشرط غير متعين، بخلاف الاستثناء؛ لأنك إذا قلت: أكرم بني تميم إن أطاعوا الله، قد (٥) يطيعون كلهم، وقد يطيع أكثرهم، وقد يطيع أقلهم، وقد لا يطيعون كلهم، وذلك كله لا يقدح في الشرط ولا يقبح، بل يحسن، بخلاف الاستثناء فإنه يقبح فيه (٦).

قوله (٧): (ويجوز تقديمه في اللفظ وتأخيره، واختار الإِمام تقديمه خلافًا للفراء، جمعًا بين التقدم (٨) الطبعي والوضعي).

ش: هذه هي المسألة الرابعة.

اعلم أن العلماء اتفقوا على [جواز] (٩) تقديم الشرط وتأخيره عن المشروط

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 4، ص 231 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2102)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.