Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 4, halaman 248

  1. الباب العاشر في المطلق والمقيد

الثالث: إن اتحد السبب حمل عليه وإلا فلا، قال: وهذا الثالث هو الحق (١)، فهذا يقتضي عدم الإجماع الذي ذكره (٢) المؤلف ها هنا (٣)؛ لأنه يقتضي الخلاف في جميع الأقسام.

قوله: (والثالث لا يحمل فيه المطلق على المقيد عند أكثر أصحابنا و (٤) الحنفية خلافًا لأكثر الشافعية؛ لأن الأصل في اختلاف الأسباب اختلاف الأحكام، فيقتضي أحدهما التقييد والآخر الإِطلاق).

ش: يعني أن القسم الذي اتحد حكمه واختلف سببه لا يحمل فيه المطلق على المقيد عند أكثر أصحاب مالك والحنفية خلافًا لأكثر الشافعية (٥).

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 4، ص 248 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.