Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 4, halaman 310

  1. الباب الثاني عشر في المجمل والمبين
  2. الفصل الثاني فيما ليس مجملا

للكرخي (١) وأبي عبد الله البصري (٢) (٣) (٤).

حجة الجمهور: أن العرف عين المقصود من هذه الأعيان، فلا يفهم من هذه الإضافة عند الإطلاق غير ذلك، فصار ذلك المركب حقيقة عرفية لا يحتاج معها إلى تقدير (٥)، (٦) وهو مجاز لغوي (٧)، وهو مجاز في التركيب؛ لأن النقل كما يكون في المفردات يكون في المركبات، واشتهر هذا المركب حتى صار حقيقة عرفية (٨)، و [هو] (٩) من باب إطلاق المجمل على الحال فيه.

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 4، ص 310 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2175)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.