Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 4, halaman 311

  1. الباب الثاني عشر في المجمل والمبين
  2. الفصل الثاني فيما ليس مجملا

قوله: (يحمل (١) على ما يدل العرف عليه في كل عين) (٢).

هذا إشارة إلى حجة (٣) الجمهور، وهي (٤) كون العرف يعين المقصود بالتكليف في كل عين، فلا إجمال مع تعيين المقصود.

قوله: (فيحمل في الميتة على الأكل وفي الأمهات على وجوه الاستمتاع).

ش: هذا [بيان] (٥) ما يدل العرف عليه في كل عين؛ وذلك أن المفهوم عرفًا من تحريم الميتة، هو أكلها، والمفهوم من تحريم الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وغيرهن، هو الوطء ووجوه الاستمتاع، فقوله ﵇: "ألا إن دماءكم (٦) وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم" المقصود بالتحريم في الدماء سفكها، وفي الأموال أكلها، وفي الأعراض سبها وشتمها، وإذا قال السيد لعبده] (٧): حرمت عليك الخبز والثوب والفرس، فالمقصود (٨) في الخبز أكله، والمقصود في الثوب لبسه، والمقصود في الفرس ركوبه.

حجة الكرخي: أن التحريم والتحليل إنما يتعلق بما هو مقدور للمكلف

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 4، ص 311 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2176)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.