Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 4, halaman 312

  1. الباب الثاني عشر في المجمل والمبين
  2. الفصل الثاني فيما ليس مجملا

وهو أفعاله، وأما الأعيان التي أضيف إليها التحريم والتحليل فليست مقدورة للمكلف؛ إذ ليست من كسبه لا إيجادًا ولا إعدامًا، فلا يتعلق التكليف بها (١)، فتكون الأعيان غير مرادة، فالمراد أفعال المكلف وهي غير منطوق بها، فلا بد من تقدير (٢) ما يتعلق به التكليف من تلك الأفعال، وليس هنالك (٣) ما يعين بعض الأفعال، فليس تقدير (٤) البعض بأولى (٥) من البعض فيحصل الإجمال (٦)، فقوله تعالى مثلًا: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ (٧) هل أكلها أو لمسها أو نظرها أو غير ذلك؟

وكذلك قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ (٨) هل مسهن أو نظرهن أو مضاجعتهن أو وطؤهن أو غير ذلك؟

وليس هنا [لك] (٩) ما يعين أحد التقديرات فيحصل الإجمال، فيتوقف حتى يرد البيان، هذا حجة الكرخي، وجوابه ما تقدم وهو: أن العرف يبين

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 4، ص 312 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2177)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.