قوله: (وإِذا دخل النفي على فعل (٢) كان مجملًا عند أبي عبد الله البصري نحو قوله ﵇: "لا صلاة إلا بطهور" و"لا نكاح إلا بولي" لدوران النفي بين الكمال والصحة).
ش: هذه هي المسألة الثانية (٣)، وهذه المسألة شبيهة (٤) بالمسألة التي قبلها؛ لأن كل واحدة منهما أضيف الحكم فيها إلى ما لا يصلح (٥) إضافته إليه، غير أن المسألة الأولى وقعت فيها (٦) الإضافة من حيث الثبوت، ووقعت الإضافة في المسألة الثانية من حيث النفي (٧).
Rujukan halaman ini:رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 4، ص 313 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2178)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.