Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 4, halaman 317

  1. الباب الثاني عشر في المجمل والمبين
  2. الفصل الثاني فيما ليس مجملا

القول الثاني: أن ذلك لتردد (١) النفي بين الكمال والصحة (٢) كما قاله المؤلف (٣).

أما القول بأن إجماله لمجرد إضافة النفي إلى الذات (٤) مع ثبوتها فلا وجه له (٥)، [ولذلك] (٦) قال القاضي: هو (٧) قول بعض الفقهاء ممن لا علم له بالحقائق (٨).

وأما القول بأن (٩) إجماله لتردد النفي بين الكمال والصحة، فوجهه: أن نفي الصحة قد وقع في قوله ﵇: "لا صلاة إلا بطهور" [ونحوه، وورد أيضًا نفي الكمال في قوله ﵇: "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد"، فلما ورد النفي في الأمرين دل ذلك على الإجمال] (١٠).

وأما القائلون بعدم الإجمال فاختلفوا في ذلك على قولين:

أحدهما (١١): أن النفي متوجه إلى الذات والصفات [كلها، فخصص

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 4، ص 317 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.