Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 4, halaman 353

  1. الباب الثاني عشر في المجمل والمبين
  2. الفصل الخامس في وقته

الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ (١).

فرمضان وقت الخطاب، وأول صفر وقت الحاجة، من جوز تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو أول صفر، قال: يجوز البيان بعد أول صفر (٢)، ومن منع تأخير البيان عن وقت الحاجة، قال: يجب البيان في أول صفر.

والبيان مثلًا قوله ﵇: "نهيت عن قتل النساء والصبيان".

قوله: (وتأخيره عن وقت الخطاب إِلى وقت الحاجة جائز عندنا، سواء كان للخطاب (٣) ظاهر (٤) أريد (٥) خلافه، أو (٦) لم يكن، خلافًا لجمهور (٧)، المعتزلة (٨) إِلا في النسخ (٩)، ومنع أبو الحسين منه فيما له ظاهر أريد خلافه، وأوجب تقديم البيان الإِجمالي دون التفصيلي بأن تقول (١٠): هذا الظاهر ليس مرادًا).

ش: هذه هي المسألة الثانية (١١)، وهي تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة.

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 4، ص 353 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2217)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.