ذكر المؤلف فيها ثلاثة أقوال:أحدها: الجواز مطلقًا، وهو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية (١).القول الثاني: المنع مطلقًا، وهو مذهب أبي بكر الأبهري من المالكية (٢) , والجمهور من المعتزلة (٣) والحنفية (٤) والظاهرية (٥).