Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 4, halaman 381

  1. الباب الثالث عشر في فعله عليه الصلاة والسلام
  2. الفصل الأول في دلالة فعله عليه السلام

فإن كان بيانًا لمجمل؛ فحكمه حكم ذلك المجمل مطلقًا، فإن كان المبين واجبًا فكذلك الفعل الذي هو بيانه واجب، وإن كان المبين مندوبًا فكذلك الفعل الذي هو بيانه، وإن كان المبين مباحًا فكذلك الفعل الذي هو بيانه؛ لأن البيان تابع لمبينه في حكمه إن واجبًا فواجبًا، وإن مندوبًا فمندوبًا، وإن مباحًا فمباحًا (١)، وهذا القسم لا خلاف فيه (٢).

قال المؤلف في شرحه: وذلك أن البيان يعد كأنه منطوق به في ذلك المبين.

فبيانه ﵇ لآية الحج يعد كأنه منطوق به في الآية، فكأنه تعالى قال: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ (٣) على هذه الصفة، وكذلك بيانه ﵇ لآية الجمعة، وقد فعلها بخطبة وجماعة وجامع وغير ذلك من شروطها، يعد ذلك كأنه منطوق به في الآية، فكأنه تعالى يقول: ﴿يَاأَيُّهَا

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 4، ص 381 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2243)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.