Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 4, halaman 382

  1. الباب الثالث عشر في فعله عليه الصلاة والسلام
  2. الفصل الأول في دلالة فعله عليه السلام

الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ﴾ (١) التي من شأنها كذا، وصفتها كذا ﴿مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ (١)، وغير ذلك من سائر أفعاله ﵇ التي هي بيان للمجملات، فإذا كان البيان بَعْدُ، فكأنه (٢) منطوق به في المبين، صار حكمه حكم المبين من غير خلاف (٣).

وكذلك إذا كان الفعل مخصوصًا بالنبي ﵇ لا خلاف فيه أيضًا، ولم يذكره المؤلف لوضوحه (٤).

وأما القسم الثاني: وهو الفعل الذي فيه القربة، أي: قصد به طاعة الله تعالى ولم يكن بيانًا لمجمل.

فذكر المؤلف فيه ثلاثة أقوال: الوجوب والندب والوقف.

ونقل فيه سيف الدين (٥)، وفخر الدين (٦)، القول الرابع بالإباحة، ونسبوه إلى مالك ﵁ (٧).

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 4، ص 382 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2244)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.