Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 4, halaman 386

  1. الباب الثالث عشر في فعله عليه الصلاة والسلام
  2. الفصل الأول في دلالة فعله عليه السلام

فذلك كله يدل على وجوب اتبا [عه] (١) ﵇ في أفعاله (٢).

وأما الإجماع: فلأن الصحابة رضوان الله عليهم لما اختلفوا في الغسل من التقاء الختانين سألوا عائشة ﵂ عن ذلك، فقالت: "فعلته أنا ورسول الله ﷺ فاغتسلنا"، فرجعوا إلى قولها بعد اختلافهم وأجمعوا على ذلك، فذلك يدل على وجوب اتباع فعله ﵇ (٣) (٤).

حجة القول بأن فعله المذكور محمول على الندب: أن الأدلة المذكورة دلت على رجحان الفعل، والأصل الذي هو براءة الذمة دل على عدم الحرج، فيجمع بين المدركين وهما: الرجحان، وعدم الحرج، فيحمل على الندب (٥).

أجيب عن هذا: بأن ذلك الأصل قد ارتفع بظواهر الأوامر الدالة على الوجوب (٦).

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 4، ص 386 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2248)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.