Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 4, halaman 387

  1. الباب الثالث عشر في فعله عليه الصلاة والسلام
  2. الفصل الأول في دلالة فعله عليه السلام

حجة القول بالوقف: تعارض المدارك (١).

أجيب: بأن التعارض قد ارتفع أيضًا بما تقدم من الأدلة الدالة على الوجوب (٢).

حجة القول بالإباحة: أن الإباحة التي هي نفي الحرج هي المتحقق في فعله ﵇، فوجب الوقوف معها، ولا يحكم بالزيادة على ذلك إلا بدليل (٣).

أجيب عن هذا: بأنا نقول بالإباحة في كل فعل لم يظهر فيه من النبي ﵇ قصد القربة، وأما ما ظهر فيه قصد القربة فيمتنع أن يكون مباحًا؛ بمعنى نفي الحرج عن فعله وتركه من غير ترجيح الفعل على الترك، فإن مثل ذلك لا يتقرب به إلى الله تعالى، وذلك مما يجب حمله على ترجيح جانب الفعل على الترك (٤).

وأما القسم الثالث (٥): وهو الفعل الذي لم يقصد به التقرب إلى الله تعالى، ولم يكن بيانًا لمجمل كأكله وشربه ولباسه ﵇، فذكر

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 4، ص 387 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2249)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.