Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 4, halaman 388

  1. الباب الثالث عشر في فعله عليه الصلاة والسلام
  2. الفصل الأول في دلالة فعله عليه السلام

المؤلف فيه قولين: الإباحة والندب (١).

حجة القول بالإباحة: أن الطلب إنما يتبع مصالح القربات، فلا قربة، فلا مصلحة، فتعينت الإباحة (٢).

حجة القول بالندب: هي الحجة على الندب فيما فيه قربة.

وهي: أن الأوامر الدالة على رجحان الفعل، والأصل الذي هو براءة الذمة يدل على عدم الحرج، فيجمع بين المدركين فيحمل على الندب (٣).

قوله: (وأما إِقراره على الفعل فيدل على جوازه).

ش: أي: إذا فعل فعل وعلم به النبي ﵇ ولم ينكره، فإن سكوته ﵇ عن إنكاره يدل على جواز ذلك؛ لأنه ﵇ لا يقر على باطل (٤).

مثاله: ما روي أنه ﵇ سلم من اثنتين، فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله (٥)؟، فلم ينكر ﵇ عليه

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 4، ص 388 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2250)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.