Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 4, halaman 391

  1. الباب الثالث عشر في فعله عليه الصلاة والسلام
  2. الفصل الثاني في اتباعه عليه السلام

الفصل الثاني في اتباعه ﵇

(قال جماهير الفقهاء والمعتزلة: يجب اتباعه في فعله، إِذا علم وجهه [وجب اتباعه] (١) في ذلك الوجه، لقوله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾ (٢)، والأمر ظاهر في الوجوب.

وقال أبو علي بن خلاد (٣) به في العبادات فقط).

ش: قوله: (في اتباعه)، أي: في وجوب اتباعه ﵇.

قال المؤلف في شرح المحصول: هذه المسألة في غاية الالتباس بالتي قبلها.

لأن المسألة الأولى في دلالة فعله على الوجوب والندب والإباحة، وذلك يرجع إلى وجوب اتباعه في ذلك، وهي المسألة الثانية (٤).

قال: الفرق بينهما: أن المسألة الأولى إنما هي: هل نصب فعله ﵇ دليلًا أم لا؟

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 4، ص 391 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2252)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.