Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 4, halaman 392

  1. الباب الثالث عشر في فعله عليه الصلاة والسلام
  2. الفصل الثاني في اتباعه عليه السلام

والمسألة الثانية: إذا قلنا بنصبه دليلًا، فهل كلفنا باتباعه أم لا؟

فإن هنالك أشياء أمرنا بالاتباع فيها مع أنها لم تنصب دليلًا، كأئمة الصلاة، والأمراء، فإنه يجب علينا اتباعهم وطاعتهم مع أن أفعالهم لم تنصب دليلًا شرعيًا، فهذا هو الفرق بين المسألتين (١).

فالمسألة الأولى إذًا: إنما هي في فعله المجهول حكمه.

والمسألة الثانية: هي في فعله المعلوم حكمه (٢) (٣).

قوله: (قال جماهير الفقهاء والمعتزلة)، أي: وجماهير المعتزلة بخفض المعتزلة عطفًا على الفقهاء.

بدليل قوله: "وقال علي بن خلاد" (٤)؛ لأنه من المعتزلة (٥).

قوله: (يجب اتباعه في فعله إِذا علم وجهه)، أي: إذا علم حكمه الذي فعله عليه، أي: إن فعله على وجه الوجوب وجب علينا أن نفعله على وجه الوجوب، وإن فعله على وجه الندب وجب علينا أن نفعله على وجه

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 4، ص 392 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2253)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.