Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 4, halaman 393

  1. الباب الثالث عشر في فعله عليه الصلاة والسلام
  2. الفصل الثاني في اتباعه عليه السلام

الندب إذا أردنا فعله، وإن فعله على وجه الإباحة وجب علينا أن نفعله على وجه الإباحة إذا أردنا فعله؛ إذ لو خالفناه في النية لم يحصل الاتباع (١) (٢).

قال القاضي عبد الوهاب في الملخص: ليس المراد بهذا أن المندوب والمباح واجب علينا إذا فعله النبي ﵇، وإنما الواجب اتباع صفة ذلك الفعل؛ إذ لا يجب علينا إلا الواجب على/ ٢٣٥/ النبي ﵇، وأما المندوب والمباح فلا يجب علينا كما لا يجب على النبي ﵇.

حجة الجمهور: قوله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾ (٣)، قال بعضهم: هذه الآية لا دليل فيها على اتباعه في فعله ﵇؛ لأن الإيتاء لا يصدق على فعله؛ لأنه ظاهر في الإعطاء (٤)، وهو مجاز في القول (٥).

ودليل الجمهور أيضًا: قوله تعالى: ﴿وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ (٦) (٧)،

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 4، ص 393 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.