Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 4, halaman 406

  1. الباب الثالث عشر في فعله عليه الصلاة والسلام
  2. الفصل الثاني في اتباعه عليه السلام

وإِن تأخر القول وهو عام له ولأمته أسقط حكم الفعل عن الكل، وإِن اختص بأحدهما خصصه عن عموم حكم الفعل.

وإِن تعقب الفعل القول من غير تراخ وعم القول له ولأمته خصصه عن عموم القول، وإِن اختص بالأمة ترجح القول [على الفعل، وإن اختص به جاز إِن جوزنا نسخ الشيء قبل وقته، وإِلا فلا.

وإِن لم يتقدم واحد منهما، رجح القول] (١) لاستغنائه بدلالته عن (٢) غيره من غير عكس.

فإِن عارض الفعل الفعل بأن يقر شخصًا على فعل فعل (٣) [هو] (٤) ﵇ ضده، فيعلم خروجه عنه، أو يفعل ﵇ ضده في وقت (٥) يعلم لزوم مثله (٦) [له فيه، فيكون نسخًا للأول] (٧)).

ش: كلام المؤلف ها هنا في حكم الدليلين إذا تعارضا بنفي/ ٢٣٧/ أو إثبات (٨).

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 4، ص 406 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2267)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.