Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 4, halaman 462

  1. الباب الرابع عشر في النسخ
  2. الفصل الثاني في حكمه

الخلاف في التسمية؛ هل يسمى نسخًا أو يسمى تخصيصًا؟ (١).

فحصل من كلام المؤلف رحمه الله تعالى ثلاثة أقوال:

الجواز مطلقًا، والمنع مطلقًا، والثالث: يجوز عقلاً ولا يجوز سمعًا.

فالأول للمسلمين، والآخران لليهود لعنهم الله تعالى.

قوله: (لنا ما اتفقت عليه الأمم من [أن] (٢) الله تعالى شرع لآدم تزويج الأخ بأخته (٣) غير توأمته)، هذا دليل أهل الإسلام على جوازه عقلاً وسمعًا؛ لأن الوقوع يستلزم الجواز (٤)، وذلك أن أمنا حواء ﵍ ولدت أربعين بطنًا في كل بطن ذكر وأنثى، فكان آدم ﵇ يزوج لكل ذكر غير توأمته (٥)، ثم حرم الله ذلك في زمان نوح ﵇.

ولنا أيضًا (٦) أن الله تعالى أباح لآدم وحواء أكل كل ما دب على وجه الأرض، ثم حرم الله تعالى في زمان نوح ﵇، وهذان الدليلان يستدل بهما على من أنكر النسخ من اليهود؛ لأن هذا موجود في التوراة (٧).

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 4، ص 462 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2319)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.