Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 4, halaman 461

  1. الباب الرابع عشر في النسخ
  2. الفصل الثاني في حكمه

ووقوعه (١) سمعًا، واعترفوا بنبوة محمد ﷺ لكن إلى العرب خاصة لا إلى الأمم كافة (٢).

قوله: (وهو واقع) يعني باتفاق المسلمين، وأما قول الأصبهاني المذكور فهو مؤول كما سيأتي.

وقوله: (وأنكره بعض اليهود عقلاً) يعني: وسمعًا بأولى وأحرى وهم الشمعنية (٣) المذكورة (٤).

قوله: (وبعضهم سمعًا) يعني: وجوزه عقلاً، وهم العنانية المذكورة (٥).

قوله: (وبعض المسلمين مؤولاً لا وقع من ذلك بالتخصيص) يعني: أن بعض المسلمين وهو أَبو مسلم الأصبهاني من المعتزلة، فسر النسخ الوارد في الشريعة بالتخصيص في الأزمان (٦)؛ وذلك أن الحكم المنسوخ عنده هو مؤقت [بغاية وأنه] (٧) انتهى بانتهاء غايته، فعلى هذا لا خلاف في المعنى، وإنما

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 4، ص 461 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2318)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.