Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 4, halaman 514

  1. الباب الرابع عشر في النسخ
  2. الفصل الثالث في الناسخ والمنسوخ

وقال ابن سريج من الشافعية: هو جائز غير واقع (١).

حجة الجواز: مساواتهما في الطريق العلمي، وهو التواتر؛ فإن شرط الناسخ أن يكون مساويًا أو أقوى (٢).

وحجة الوقوع: الآيتان المذكورتان في [الأم] (٣)، وآية ثالثة: وهي قوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ (٤)، نسخه قوله ﵇: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها" (٥) أجيب عن الآية الأولى: بأنه تخصيص لا نسخ؛ لأن الوصية جائزة لغير الوارث إذا كان قريبًا (٦).

أجيب عن الآية الثانية: أن آية الحبس مغياة بالغايتين، فإذا جعل الله لهن

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 4، ص 514 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2370)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.