Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 4, halaman 515

  1. الباب الرابع عشر في النسخ
  2. الفصل الثالث في الناسخ والمنسوخ

سبيلاً بالرجم أو غيره، كان بيانًا للغاية، لا أنه نسخ، بل ولا تخصيص (١).

حجة القول بامتناعه سمعًا لا عقلاً (٢) وجهان:

أحدهما: قوله تعالى: ﴿قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي﴾ (٣)، فإن النسخ تبديل (٤).

الوجه الثاني: قوله تعالى: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾ (٥)، والسنة ليست بخير من القرآن/ ٢٥١/ ولا هي مثله (٦).

أجيب عن الآية الأولى: بأن آخر الآية: ﴿[إِنْ] (٧) أَتَّبِعُ إلا مَا يُوحَى إِلَيَّ﴾ (٨)؛ فالسنة مما أوحي إليه ﵇، لقوله تعالى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (٣) إِنْ هُوَ إلا وَحْيٌ يُوحَى﴾ (٩) (١٠).

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 4، ص 515 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.