الفرض منه هو الليل والنهار معًا؛ لأنه إحداث قول ثالث (١).
فذكر المؤلف فيه ثلاثة أقوال: المنع مطلقًا، [وهو قول الجمهور] (٢) (٣)، والجواز مطلقًا، وهو قول الظاهرية (٤)، والمعتزلة (٥)، وبعض الحنفية (٦)، والقول الثالث بالتفصيل وهو مذهب الإمام الفخر (٧) بين أن يلزم [من القول الثالث] (٨) خلاف القولين معًا أم لا، مثل المؤلف ذلك بمسألة الجد مع الإخوة في الميراث، قيل: المال كله للجد، وقيل: يقسم بينه وبين الإخوة (٩)، والقول
Rujukan halaman ini:رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 4، ص 594 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2447)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.