[لمن] (١) بعدهم إِحداث قول ثالث عند الأكثرين، وجوزه أهل الظاهر، وفصل الإِمام فقال (٢): إِن لزم منه خلاف ما أجمعوا عليه امتنع، وإِلا فلا، كما قيل: للجد كل المال، وقيل: يقاسم الأخ، فالقول: بجعل المال كله للأخ مناقض للأول، وإِذا اجتمعت (٣) الأمة على عدم الفصل بين مسألتين فلا يجوز (٤) لمن بعدهم الفصل بينهما).
ش: لما ذكر المؤلف هاتين المسألتين إجمالاً أراد أن يذكرهما تفصيلاً.
أما المسألة الأولى: وهي إحداث القول الثالث، فمثاله: اختلاف العلماء (٥) في الفرض من الوقوف بعرفة، قال مالك: هو الوقوف بالليل (٦)، وقال الشافعي: هو الوقوف بالنهار (٧)، ولا يجوز لمن بعدهم أن يقول:
Rujukan halaman ini:رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 4، ص 593 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2446)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.