Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 4, halaman 592

  1. الباب الخامس عشر في الإجماع
  2. الفصل الثاني في حكمه

يدل على منع مخالفة الإجماع.

ويدل على منع إحداث القول الثالث.

ويدل على عدم الفصل فيما جمعه (١) الصحابة ﵃.

وإنما جمع المؤلف بين هذه المسائل الثلاث في الدليل الواحد؛ لأن مذهبه (٢) المنع في الجميع.

وإنما قدم الدليل على المدلول للاختصار؛ لأنه لو قدم المدلول لاحتاج إلى إعادة الدليل بعد المدلول فيكون تكرارًا وتطويلاً.

قال المؤلف في الشرح: الفرق بين إحداث القول الثالث (٣) وبين الفصل بين المسألتين، أن القول الثالث يكون في الفعل الواحد، وعدم الفصل يكون في مسألتين (٤)، كما سيأتي [في] (٥) تفصيل ذلك.

قوله: (فإِن جميع ما خالفهم يكون خطأ لتعين (٦) الحق في جهتهم) أي: لأن خلاف الإجماع، وإحداث القول الثالث، وتفصيل ما جمعوه، مخالف لهم، فإن جميع ما خالفهم خطأ لتعين الحق في جهتهم.

قوله: (وإِذا اختلف (٧) العصر الأول على قولين فلا يجوز (٨)

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 4، ص 592 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2445)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.