Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 4, halaman 601

  1. الباب الخامس عشر في الإجماع
  2. الفصل الثاني في حكمه

الآخر.

حجة القول بالتفصيل: أن التصريح بعدم الفصل بين المسألتين دليل على منع الفصل بينهما، ومن فصل بينهما فقد خالف ما أجمعوا (١) عليه فيكون خارقًا للإجماع، وكذلك إذا كانت علة أحد القولين متحدة فلا يجوز خلاف ذلك؛ لأنه خرق للإجماع (٢).

قوله: (ويجوز حصول الاتفاق بعد الاختلاف في العصر الواحد، خلافًا للصيرفي، وفي العصر (٣) الثاني لنا وللشافعية والحنفية (٤) قولان مبنيان على أن إِجماعهم على الخلاف هل يقتضي أنه الحق؟ فيمتنع الاتفاق أو (٥) هو مشروط (٦) بعدم الاتفاق، وهو الصحيح).

ش: هذه مسألة رابعة وخامسة.

إحداهما (٧): هل يجوز الاتفاق بعد الاختلاف في العصر الواحد [أم لا] (٨)؟

والثانية: هل يجوز الاتفاق بعد الاختلاف في العصرين أم لا؟

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 4، ص 601 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.