ذكر المؤلف في المسألة الأولى (١) قولين؛ مشهورهما الجواز، والشاذ المنع (٢).
حجة المشهور: أن الصحابة رضوان الله عليهم اتفقوا على إمامة أبي بكر ﵁ بعد اختلافهم في إمامة الخلفاء (٣) ﵃ (٤)، وكذلك اتفقوا على قتال مانعي الزكاة بعد اختلافهم فيه (٥).
حجة أبي بكر الصيرفي من الشافعية: أن اختلافهم أولاً على قولين يدل على أن كل واحد من القولين حق، وإجماعهم بعد ذلك على الحق في أحد القولن دون الآخر فيه مخالفة الإجماع الأول.
قوله: (ويجوز حصول الاتفاق بعد الاختلاف في العصر الواحد خلافًا للصيرفي)، قال أبو إسحاق الشيرازي (٦) في اللمع: الخلاف المذكور في هذه
Rujukan halaman ini:رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 4، ص 602 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2455)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.