المسألة إنما هو فيما إذا استقر [الخلاف] (١) وجوزوا الأخذ بكل واحد من القولين، وأما إذا لم يستقر الخلاف بعد، وهم في حالة (٢) التفكر والتردد ثم اتفقوا بعد ذلك فذلك إجماع من غير خلاف، كإمامة أبي بكر، وقتال مانعي الزكاة (٣).
وأما المسألة الثانية، وهي حصول الاتفاق في العصر الثاني بعد الاختلاف في العصر الأول (٤)، يعني إذا اختلفت (٥) الصحابة ﵃ على قولين وانقرض العصر عليه، هل يجوز للتابعين أن يتفقوا على أحد ذينك القولين أم لا؟
ذكر المؤلف فيه قولين، والصحيح المنع (٦).
مثال ذلك: اتفاق التابعين على منع بيع أم الولد بعد اختلاف الصحابة [فيه] (٧) / ٢٦١/ (٨).
Rujukan halaman ini:رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 4، ص 603 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2456)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.